* - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس: في قبل عدتهن.
26515 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن.
26516 - حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد فطلقوهن لعدتهن قال: طاهرا في غير جماع.
26517 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، في قوله: فطلقوهن لعدتهن قال: طاهرا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها.
26518 - قال: ثنا هارون، عن عيسى بن يزيد بن دأب، عن عمرو، عن الحسن وابن سيرين، فيمن أراد أن يطلق ثلاث تطليقات جميعا في كلمة واحدة، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها، كما أمره الله وكانا يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، أو ثلاثا، إذا كان بغير العدة التي ذكرها الله.
26519 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عون، عن ابن سيرين أنه قال في قوله فطلقوهن لعدتهن قال: يطلقها وهي طاهر من غير جماع، أو حبل يستبين حملها.
* - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن قال: لطهرهن.
26520 - حدثنا علي بن عبد الأعلى المحاربي، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، في قول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال: العدة:
القرء، والقرء: الحيض. والطاهر: الطاهر من غير جماع، ثم تستقبل ثلاث حيض.
26521 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والعدة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة.