أرا ب في الأمر وقوله: * (إن ارتبتم) * (1) أي شككتم فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض * (فعدتهن ثلاثة أشهر) * (2) فهذه مدة المرتاب بها وقدر ذلك بما دون خمسين سنة وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، و * (اللائي لم يحضن) * (3) أي لم يبلغن المحيض من الصغار والمعنى: * (إن ارتبتم) * (4) أيضا في أن مثلها تحيض * (فعدتهن ثلاثة أشهر) * (5).
(١٠٣)