أعمالهم، لم يقصدوا بها الإخلاص لله تعالى.
(ويمنعون الماعون) اختلف فيه فقيل: هي الزكاة المفروضة، عن علي وابن عمر والحسن وقتادة والضحاك، وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع). وقيل: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر، وما لا يمنع كالماء والملح، عن ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وروي ذلك مرفوعا. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: هو القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره، ومنه الزكاة. قال: فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، أفعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك. وقيل:
هو المعروف كله، عن الكلبي.