إذا أذن لصلاة الجمعة، وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، وذلك لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء سواه. قال السايب بن زيد: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن واحد بلال، فكان إذا جلس على المنبر، أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام الصلاة. ثم كان أبو بكر وعمر كذلك، حتى إذا كان عثمان، وكثر الناس، وتباعدت المنازل، زاد أذانا، فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق، ويقال له الزوراء، وكان يؤذن له عليها. فإذا جلس عثمان على المنبر، أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه.
فاسعوا إلى ذكر الله " أي فامضوا إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين، عن قتادة، وابن زيد، والضحاك. وقال الزجاج: معناه فامضوا إلى السعي الذي هو الإسراع. وقرأ عبد الله بن مسعود فامضوا إلى ذكر الله). وروي ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وابن عباس، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام وقال ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت حتى يقع ردائي عن كتفي. وقال الحسن: ما هو السعي على الأقدام، وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع.
وقيل: المراد بذكر الله الخطبة التي تتضمن ذكر الله والمواعظ وذروا البيع، أي دعوا المبايعة قال الحسن كل بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة، فإنه بيع حرام لا يجوز. وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
(ذلكم) يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة، واستماع الذكر، وأداء الفريضة، وترك البيع (خير لكم) وأنفع لكم عاقبة (إن كنتم تعلمون) منافع الأمور ومضارها، ومصالح أنفسكم ومفاسدها. وقيل. معناه إعلموا ذلك، عن الجبائي.
وفي هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة، وفي تحريم جميع التصرفات عند سماع أذان الجمعة، لأن البيع إنما خص بالنهي عنه لكونه من أعم التصرفات في أسباب المعاش. وفيها دلالة على أن الخطاب للأحرار لأن العبد لا يملك البيع، وعلى اختصاص الجمعة بمكان، ولذلك أوجب السعي إليه، وفرض الجمعة لازم جميع المكلفين إلا أصحاب الأعذار من السفر، أو المرض، أو العمى، أو العرج، أو أن يكون امرأة أو شيخا هما لا حراك به، أو عبدا، أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع. وعند حصول هذه الشرائط لا يجب إلا عند حضور السلطان العادل، أو