وخير منه حديث أبي سعيد الخدري قال:
(رخص رسول الله (ص) في القبلة للصائم، والحجامة).
أخرجه الطبراني (1 / 102 / 1) والدارقطني من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وقال الدارقطني:
(كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا).
وفي (الفتح) (4 / 155):
(وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي (ص) في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح، فوجب الاخذ به، لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعني في الكبرى) وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه وقفه).
قلت: قد توبع معتمر عليه، فقال الطبراني: ثنا إبراهيم (هو ابن هاشم) ثنا أمية ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس مثله وزاد:
(ولا تعذبوا أولادكم بالغمز من العذرة). وقال:
(لم يروه عن حميد الا عبد الوهاب).
قلت: وهو ثقة من رجال مسلم، وسائر الرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم، وهو ابن هاشم بن الحسن أبو إسحاق البيع المعروف ب (البغوي) قال الدارقطني: ثقة، فالسند صحيح، ولا علة فيه سوى عنعنة حميد، لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه. وثابت ثقة محتج به في الصحيحين. وعلى ذلك فلحميد فيه إسنادان. أحدهما عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. والاخر عن أنس.
وله عن أبي المتوكل طريق أخرى، يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق،