وإنما يصير الاعلام بالتبعية إغراء إذا أضافه إلى العلم بأنه مأمور لا محالة وإن أقدم على المعاصي.
ويمكن أن يقال: إنه يأمن ألا يستكثر من الطاعات فتفوته المنافع العظيمة والخوف من فوات المنفعة كالخوف من فوات المضرة.
ووجدت عبد الجبار بن أحمد قد ذكر في هذا فضلا في المعنى، وهو أن قال:
إن الرسول يقطع على أنه سيبقى إلى أن يؤدي الرسالة التي حملها، ثم بعد يعود حاله إلى أنه في كل وقت مستقبل يجوز أن يبقى وأن يقطع تكليفه، وكذلك كانت أحوال الأنبياء تنتهي إلى هذه الطريقة. وذلك يزيل ما نذكره من الاغراء، لأن الوجل والخوف إنما يزولان عنه متى علم انتهاء (1) تكليفه، فأما إذا لم يعلم فالخوف قائم.
وهذا الجواب يعترض، بأن يقال: إنما ألزمت الاغراء في الحال التي يقطع فيها المكلف على أنه سيبقى لا محالة، وهي الحال التي يعلم فيها بقاؤه إلى حين الأداء. فأما بعد هذه إلى الحال فلا قطع للنبي عليه السلام على البقية والاغراء ليس بحاصل، فإذا علم انتهاء تكليفه عادت الحال إلى الاغراء. فيعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح.
(20) [معنى النفع في الضرر] مسألة:
قال رضي الله عنه: