إن الألم يحسن إذا لم يكن ظلما ولا عبثا ولا مفسدة، وإن حد الظلم ما يعرى عن نفع يوفى عليه ودفع ضرر يزيد عليه.
ومن رأيت هذا مضروبا والظاهر أنه ذو استحقاق وزيد فيه ولا كان على وجه المدافعة فإن ذكر القصد والحد، (فقيل) الألم المقصود متى يعرى من الوجوه الثلاثة كان ظلما لم يدخل المدافعة، لأن الألم فيها غير مقصود ولو قصد لكان قبيحا وظلما.
ولا بد من بيان وجه قولهم: نفع في الضرر تجري الألم.
والظاهر أن الظن يقوم مقام العلم في هذه الوجوه (1) كلها للاستحقاق، فإن الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم: فذهب أبو هاشم إلى أن الظن فيه أيضا يقوم مقام العلم، واستدل بأنا نذم العاصي إذا غاب عنا وإن جوزنا أن يكون قد تاب لظن العلم، وقال أبو علي في هذا الموضع: وإنما يحسن الظن مشروطا لا مطلقا.
وقول أبي علي كأنه أقوى، ويجب أن يراد به الوجوه التي يقصد بالألم، فيحسن عليها أن يفعل للاعتبار، ومعنى الاعتبار أن يفعل المؤلم عنده إما طاعة أو ممتنع أو من معصية.
وهذا الوجه كا [.] (2) من هذه الوجوه، لأن الله تعالى إذا فعل الألم للاختبار [..] الحاصل عليه، بل العوض (كالبايع) والأصل الاعتبار، فبالعوض يخرج من أن يكون عبثا.
وهذا الوجه خاصة لا يصح إلا من القديم تعالى خاصة دون غيره من العباد، لأنه جل اسمه المكلف لهم، فإزاحة (3) علتهم بالإطلاق واجبة عليه وغيره من العباد