المسألة الحادية عشر من الواسطيات [طلاق المضطر ثلاثا كم يعد] إذا اضطر الرجل المؤمن إلى التزوج في أسفاره أو حسب اختياره وهو مقارب لمن يتقيه ولا يتمكن أن يجعل طلاقه لهن بحسب اعتقاده فيطلقهن إذا اضطر إلى ذلك تطليق الثلاث مع مكان واحد، فهل يجزيه ذلك مع التقية أوهن في حباله حين لم يطلقهن على مقتضى المذهب الذي يعتقده فيحرم عليه حينئذ التزويج بعد الأربع اللواتي طلقهن على ما شرح أولا.
(الجواب) وبالله التوفيق:
لا تقية على أحد في أن يطلق امرأته الطلاق الذي تذهب إليه الإمامية، فإنه إذا طلقها تطليقة واحدة في طهر لإجماع فيه بمشهد من عدلين فقد فعل السنة وخلاف ذلك هو البدعة وإن وقع الطلاق معه عند المخالف.
إلا أنه يمكن أن يسأل عمن طلق نساء له أربعا بلفظ واحد.
والجواب: إنه إذا طلق جميعهن وهن في طهر لا جماع فيه بلفظ واحد بمشهد من عدلين فقد وقعت بهن تطليقة واحدة، ولا يحل له أن يتزوج بأخرى إلا بعد أن يخرجن من العدة ويبن منه بالخروج منها.
المسألة الثانية عشر من الواسطيات [جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العدة] هل يجوز للمستمتع بالامرأة إذا بانت عنه بخروج الأجل المسمى بينها وبينه أن يستمتع بها قبل انقضاء عدتها أو بعد ذلك، أو تحرم عليه بالمتعة الأولى من