يجري مجرى من أربى، لأنه فاعل المعصية محظور عليه، وإن لم يكن بيع ما لم يبدو صلاحه ربي في الحقيقة ولا معناه معناه غير أنه جار مجراه في الحظر والمعصية، وجار مجرى قول القائل " من زنى فقد سرق "، أي هو عاص مخالف لله تعالى، كما أن ذاك هذه حاله (1).
(22) [اللفظة الدالة على الاستغراق] مسألة:
إن سأل سائل فقال: إذا لم يكن عندكم في لغة العرب لفظة هو حقيقة في الاستغراق، فمن أي وجه علم تناول الوعيد بالخلود كافة على جهة التأبيد.
فإن قلتم: إنما علم ذلك من قصد النبي صلى الله عليه وآله ضرورة.
قيل لكم: والنبي من أي وجه علم ذلك.
فإن قلتم: اضطره الملك إلى ذلك.
قيل لكم: والملك من أين علم ذلك، ومع كونه مكلفا لا يصح أن يضطره الله سبحانه إلى قصده.
الجواب:
أنا إنما قلنا في المحاورة وأنه لا لفظ موضوع فيها لذلك، إذا كان هذا غير ممتنع أن يكون في لغة الملائكة لفظ موضوع للاستغراق يفهمون به مراد الحكيم سبحانه في الخطاب، وإذا صح ذلك وخاطبهم الله بذلك صح أن يضطر الملك النبي " ص " إلى مراد الله تعالى منه في الاستغراق.