فقال " قد ابتعته " لا يكون قوله " ابتع مني " إيجابا حتى يقول " قد بعتك "، فكذلك لا يكون قوله " بعني " قبولا حتى يقول " اشتريت "، وكذلك القول في النكاح.
والعلة الجامعة بين الأمرين أن الايجاب غير مفهوم من لفظ الأمر، وكذلك القبول لا يفهم من لفظ الأمر فلذا اعتبروا الإرادة وإن قوله " بعني " يدل على الإرادة ومع هذا فلم يغن ذلك عن لفظ الايجاب الصريح.
(2) [ألفاظ الطلاق] مسألة خرجت في شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال رضي الله عنه:
أن اعتمد بعض أصحابنا في أن الطلاق الثلاث لفظ واحد، غير أن من قال " أنت طالق ثلاثا " [كان] (1) مبدعا مخالفا لسنة الطلاق، فيجب أن لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق البدعة إذ كان في حيض أو طهر فيه جماع وما جرى مجرى ذلك.
الجواب:
إن تلفظه بالطلاق وقوله " أنت طالق " والشروط متكاملة ليس بدعة، وإنما أبدع إذا أتبع ذلك بقوله " ثلاثا "، وقوله " ثلاثا " ملغى لا حكم له، والطلاق واقع بقوله " أنت طالق " مع تكامل الشروط، كما لو قال " أنت طالق " وشتمها ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة.
وليس كذلك الطلاق في الحيض، لأنه منتهى عن التلفظ بالطلاق في وقت