بسم الله الرحمن الرحيم مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى رحمه الله:
[دحض أدلة القائلين بفساد المتعة] استدل بعضهم على [فساد] نكاح المتعة بأنه نكاح لا يصح دخول الطلاق فيه، فوجب الحكم بفساده قياسا على كل الأنكحة الفاسدة.
فيقال للمستدل بذلك: هذه طريقة قياسية، وقد دللنا في مواضع من كتبنا على أن القياس في أحكام الشريعة غير صحيح. وإذا سلم استظهارا صحة القياس جاز أن يقال لمن تعلق في ذلك: دل على صحة هذه العلة وإن الحكم في الأصل متعلق بها.
فإذا قال: ما اعتاد الفقهاء المطالبة بذلك، وإنما تقع الدلالة على صحة علة الأصل عند المعارضة.
قلنا: ما امتنع محصل من أصحاب القياس من المطالبة بصحة العلة في الأصل،