الجواب:
ولد البنت يضافون إلى جدهم إلى أمهم إضافة حقيقية، فمن وصى بمال لولد فاطمة عليها السلام كان عاما في أولاد بنيها وأولاد بنتها، والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.
(5) [تحديد نسبة الأولاد إلى الآباء] مسألة:
ما تقول في من وقف على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا، فتزوجت إحدى بناته برجل من غير الواقف فرزق ولدا، فهل يستحق من الوقف ما يستحق أولاد الرجل لصلبه بالدلالة القائمة من كتاب الله تعالى أن ولد البنت ولد الصلب حقيقة لا مجازا، أفتنا في ذلك.
الجواب:
إذا أطلق الواقف القول بأن الوقف على ولده دخل فيهم ولد الأنثى البنت كدخول ولد الذكر، لأن الاسم يتناول الجميع على سبيل الحقيقة. اللهم إلا أن يستثنى اللفظ ويخصصه بما يخرج منه ولد البنت، وإلا فالاطلاق يقتضي ما تقدم ذكره.
(6) [الفرق بين نجس العين ونجس الحكم] مسألة:
سئل رضي الله عنه عن معنى قول القائل: هذا نجس العين وهذا نجس الحكم