والصوارف مترددة، والدواعي إليه كونه إحسانا والصارف كونه غير واجب على الفاعل، فإذا أختار فعله فلا بد من استحقاق المدح.
فإن قالوا: فيجب مع امتناع (1) أحدنا من القبيح الذي يستغنى عنه بالحسن أن يستحق الضرب الآخر من المدح الذي قلتم إن القديم تعالى يستحقه على أنه لم يفعل القبيح.
قلنا: لا يجب ذلك، لأن القديم تعالى إنما لا يختار القبيح لكونه تعالى على صفات نفسه يقتضي ذلك يستحق بها المدح والتعظيم من كونه تعالى غنيا عالما، وهذا غير ثابت في أحدنا. وإنما اتفق لأمر عارض كان يجوز ألا يحصل استغناؤه عن القبيح بالحسن، من غير أن يكون له في نفسه وجه لاستحقاق ضرب من ضروب المدح.
فإن قيل: هذا الذي حررتم يخالف كل شئ سطره الشيوخ قديما في هذه المسألة.
قلنا: الذي ذكروه أنه تعالى يستحق المدح بألا يفعل القبيح، وقد قلنا بذلك ودللنا عليه، فما خالفنا ظاهر ما أطلقوه وإن كانوا [.] (1) الضرب الآخر من المدح الذي من شأنه أن يسقط عند خلوص الصوارف فقد زلوا في ذلك، والزلل جائز عليهم لا سيما في هذه المواضع [.] (1).
(9) [المنع من العمل بأخبار الآحاد] مسألة خرجت في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين، قال رضي الله عنه: