ما يقولون بمثله في سائر المكلفين وكما يذكرونه في تعريف الصغائر وتعريف غفران الكبائر. وهذا يجوز أن يكون بعثة الرسول لا تنفك من القبيح، فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يستصلح المبعوث إليهم باستفساد المبعوث فيجب قبح البعثة.
الجواب:
إن الرسول فيما كلفه من أداء الرسالة بمنزلته في سائر ما كلفه في أنه يعلم أنه سيبقى بشرط، وهذا السؤال لأنه إذا جوز في سائر ما كلف لأنه قد علم بحكم النقل أن تكليفه على شريطة، وإذا لم يقطع على حصولها جوز أن لا يكون مكلفا وإن كان يعلم أن تلك الشريطة متى ثبتت كان مكلفا.
وليس كذلك حال أداء الرسالة، لأنه قد يعلم أن البعثة بها أرادها إلى المبعوث إليهم، فمتى لم يمكن من إلا (1) لم يزح علة المبعوث إليهم في المصالح، فيعلم لعقله؟ أنه يمكن من التأدية محصل من ذلك الاغراء.
فيقال له: وإن علم في الرسالة أنها مصلحة للغير وأنه متى لم يعلمها ذلك الغير لم يكن مزاح العلة فإنه يجوز متى لم يكن من إلا (1) أن يؤمر بها غيره فيزاح علته، لأن الذي يعلمه بالعقل أنه لا بد من إزاحة علة المكلف ثم لا يعلم أن ذلك يكون [.] (2) قبل غيره، كما لا يعلم أنه يكون بالمشافهة دون الخبر وشكه في [.] (2) لا نمنع من حصول اليقين من له ولا يؤدي إلى فساد.
فإن قيل: فيجب على هذا الجواب أن لا يعلم الرسول أنه قد حمل الرسالة لا محالة.
قيل: هو يعلم ذلك وإنما يشك هل كلف [.] (2) في الأحوال المتراخية أم لا، مع علمه بأنه قد كلف لا محالة إن بقي على شرائطه.