حصل ليزيل من نفسه العقاب.
ولا فرق بين أن يعرف عين الفعل وبين أن لا يعرفه، في أن وجه وجوب التوبة قد حصل له وقد تمكن من تلافي ما كان منه، فكذلك القول في المصالح، لأنها إنما تجب لما يتضمن من إزالة المضرة واجتناب المنفعة على ما بين.
(17) [دور العقل والسمع في النوافل] مسألة:
إذا قلنا: إن النوافل إنما يتعلقها لذلك السمع، وهو استحقاق الثواب عليها وإن تركها لا يستحق العقاب عليه، فلا بد من بيان أن السمع هو الكاشف عن ذلك وأن العقل لا مدخل له فيه.
وذلك أنه قد تقرر كونها لما فيها من المشقة قبيحة، فلو لم يكن فيها بعض وجوه المصالح لعرضنا لاعتقاد يجري مجرى الجهل، لأنه كان يجب لولا البيان أن نعتقدها قبيحة منا ومن حقها أن تكون حسنة.
والوجه الذي ذكر في حسنها: أنها مسهلة للفرائض، فكأن المكلف إذا مرن على فعلها واعتادها يكون إقدامه على الواجب أسهل وعلى النفار من فعله أبعد، فيكون وجها مقويا داعيا إلى فعل الفرائض.
وعلى هذا ورد الشرع في أن يأمر الصبي بالصلاة في حال ويضربه على فعله في حال، لكي يعتاد ويمرن عليها.
فإذا كان ما يتقدم التكليف يؤثر هذا التأثير، فإن تأثر (1) النوافل على هذا الحد