الطلاق يقع بها على كل حال.
وإذا كان الأمر على ما أوضحنا وصادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض فالحاكم يأمره بالكفارة، فإذا امتنع ألزمه الطلاق، فإن طلق وقع طلاقه، لأن طلاقه طلاق يائسة.
اللهم إلا أن يسأل عمن صادف مرافعة من زوجته إلى الحاكم بعد انقضاء الأجل حيضا وامتنع الزوج من الكفارة، وقيل لنا: كيف تقولون ههنا أيلزمه الطلاق وهو لا يقع منه أو تمسك عن إلزامه فيكون غير مكفر ولا مطلق؟
والجواب عن ذلك:
أنا نقول: إنه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته، فكأنه يقول له: قد ألزمتك وحكمت عليك بأن تطلق زوجتك إذا طهرت فقد صار الطلاق لازما لما امتنع من الكفارة لكن على الوجه المطلوب.
وهذا بين بحمد الله وتوفيقه.
(2) [حكم الخلاف في رؤية الهلال] مسألة من المسائل الرملية:
ما القول في من طلب هلال شهر رمضان فلم يره، أو رآه وجوز رؤية غيره له من قبل في بلد آخر وكانت رؤيته لا تعطي معرفة له، أي شئ يعتقد وعلى أي شئ يقول؟
وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم واستتر عن قوم حتى وجب الصيام على من استتر عنهم والافطار على من ظهر لهم، أليس يؤدي هذا إلى نقصانه عند بعض