بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الخامسة من المسائل الواسطيات [إنكاح النواصب والغلات] هل يجوز للمؤمن أن يزوج ابنته الناصب أو الغالي أو فيها (1 ما يخرج من حد النكاح إلى السفاح، وما الفرق بينهما في هذه الحالة، وما حقيقة بعدهما جمعا من حقائق الإسلام على مقتضى الاعتقاد وأصول الدين؟
(الجواب) وبالله التوفيق:
الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الإيمان، ولا يجوز مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار. ولا فرق بينهما في أنهما كافران لا يتعلق عليهما أحكام أهل الإسلام.
فأما مقادير عقاب كل واحد منهما وزيادة بعضه على بعض أو نقصانه فمما يعلمه الله تعالى ولا طريق لنا إلى تحقيقه وتفصيله.