إلى هذا المذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد العدل وعلى طريق التفصيل إنما نعمل بقول من أخبرنا بتحليل شئ بعينه أو تحريمه.
وبعد، فلو سلمنا أنا مقتفون قول النبي صلى الله عليه وآله لكان لا بد من كوننا مقتفين أيضا قول المخبر لنا بالتحليل أو التحريم. ألا ترى أن قوله عليه السلام لو انفرد عن خبر المخبر (1).
فإن قيل: هذا سيبطل بالشهادات، وقيم المتلفات، وجهة القبلة، ومسائل لا تحصى.
قلنا: أخرجنا هذه المواضع كلها من ظاهر الآية بدليل وبقي موضع الخلاف متناولا حكمه للظاهر.
ويمكن أيضا أن يستدل على أن الظن عند خبر الواحد في الشريعة لا يجوز العمل عنده، وكذلك في القياس الشرعي، بأن الله تعالى ينهى في الكتاب عن اتباع الظن والعمل به، وظاهر ذلك يقتضي العمل به ولا عنده في موضع من المواضع، ولما دلت الأدلة الظاهرة على العمل عند الظنون في مواضع من الشريعة خصصنا ذلك بتناوله النهي وبقيت مسائل الخلاف يتناولها الظاهر ولا نخرجها منه إلا بدليل، ولا دليل يوجب إخراجها.
(10) [الجسم لم يكن كائنا بالفاعل] مسألة خرجت في ربيع الأول سنة سبع وعشرين وأربعمائة، دليل لم نسبق عليه على أن الجسم لم يكن كائنا بالفاعل (2) قال، رحمه الله: