بسم الله الرحمن الرحيم (1) [صيغة البيع] مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى رحمه الله:
عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره " بعني كذا " فقال " بعتك " كان ذلك إيجابا وقبولا وانعقد البيع، وقال في النكاح بمثل ذلك. ويحتاج عنده في البيع إذا كان " بعتك " أن يقول " اشتريت " حتى يكون قبولا صحيحا.
والذي يقوي في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره إلى صريح القبول، فإذا قال له " زوجني " فقال له الولي " زوجتك " لا بد من أن يقول " قد قبلت هذا العقد ". وكذلك إذا قال له في البيع " بعني " فقال " قد بعتك " لا بد من أن يقول المبتاع " قد اشتريت " حتى يكون قبولا.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله " زوجني " أو " بعني " أمر وسؤال على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له، فإذا قال له " بعتك " أو " زوجتك "