فيما يجب الاعتماد في فساد العمل بأخبار الآحاد في الشريعة قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " وقوله تعالى " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (2)، وكل آية تنهى فيها عن الفعل من غير علم، وهي كثيرة.
ولما كان بخبر الواحد في الشريعة عاملا به الظن من غير علم لصدق الراوي يوجب أن يكون داخلا تحت النهي.
فإن قالوا: في العامل بخبر الواحد علم وهذا العلم بصواب العمل بقوله وحسنه وإن لم يكن عالما بصدقه فلم يجب العلم من العمل (3)، وإنما نهى تعالى عن العمل الذي لا يستند إلى شئ من العلم.
قلنا: الله تعالى نهى عن اتباع ما ليس لنا به علم، [ولو عملنا] (4) بخبر الواحد فقد قفونا ما ليس له علم، لأنا لا ندري أصدق هو أم كذب، والعلم بصواب العمل عنده هو علم به، وأقوى العلوم به العلم بصدقه، وليس ذلك بموجود في العمل بخبر الواحد، فيجب أن يكون النهي متناولة.
فإن قيل: نهينا (5) عن أن نقتفي ما ليس لنا به علم، ونحن إذا عملنا بخبر الواحد فإنما اقتفينا بخبر قول الرسول صلى الله عليه وآله الذي يعبدنا بالعمل به والدليل الدال على ذلك ولم نتبع قول الخبر الواحد.
قلنا: ما اقتفينا إلا بقول الخبر الواحد ولا عملنا إلا على قوله، لأن عملنا مطابقا لما أخبرنا به مطابقة يقتضي تعلقها به. وإنما الدليل في الجملة عند من ذهب