عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني، وقال: غريب).
{أحكام متفرقة} {الاكمال} (15897) أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها. (حم ق عن أنس).
15898) إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز (طب ق عن أم سلمة).
(15899) تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم.
(طس ق عن عائشة) (1).
(15900) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (ه ق عن عائشة).
(15901) لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق في الصدقة والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض. (ق عن سعد).