الفصل الرابع {في سفر المرأة} (17578) لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. (ع، ت عن أبي سعيد) (1).
(17579) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم. (م عن ابن عمر).
(17580) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. (حم م د ن ه عن أبي سعيد).
(17581) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. (حم ق (2) د ن عن أبي هريرة).