ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي:
أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين. (الدورقي).
(15341) عن أبي ظبيان أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما. (ق).
(15342) عن معاذ بن جبل قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول: لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه. (ابن جرير).
(15343) عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه قال: يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ فقال: نعم فيها ذو دورق، قال: مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه (عب).