المتاع وأمانه جائز. (ق وضعفه عن ابن عباس).
10983 ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان. (ق عن علي).
10984 من وجد ماله في الفئ قبل أن يقسم فهو له. ومن وجده بعد ما قسم فليس له شئ. (الخطيب عن ابن عمر).
10985 لا يحل لاحد من المسلمين شئ من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلا بحق. (ع عن ثوبان).
10986 لله خمس، وأربعة أخماس للجيش، قيل: فما أحد أحق من أحد؟ قال: ولا السه تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم. (البغوي عن رجل من بلقين) قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره.
10987 لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله، وخادم. (طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة).
10988 ليس لاعراب المسلمين في الفئ والغنيمة شئ، إلا ن يجاهدوا مع المسلمين. (ابن النجار عن بريدة)