كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
10915 من قتل معاهدا في غير كهنه (1) حرم الله عليه الجنة.
(حم د ن ك عن أبي بكرة).
10916 منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره. (ك عن علي).
10917 المسلمون على شروطهم. (د ك عن أبي هريرة).
10918 المسلمين عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. (ك عن أنس وعن عائشة).
10919 المسلمون عند شروطهم فيما أحل. (طب عن رافع ابن خديج).
10920 أنا أكرم من وفى بذمته. (هق عن ابن عمر).
10921 أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. (حم د عن خالد بن الوليد).
10922 من كان بينه وبين قوم عهد لا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليه على سواء. (حم د عن عمرو بن عبسة).

1) كهنه: بضم الكاف وسكون النون: يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ا ه‍ نهاية جزء الرابع. ح.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست