كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٢
نفسه، أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة، فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت، وكلما حول خرج إلى الوقت (1).
وقال الحلبي: يجوز له أن يحرم من الجعرانة (2)، لقول الصادق (ع) في خبر سماعة: ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم، فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية (3).
(فإن تعذر) خروجه إلى الميقات (خرج إلى خارج الحرم) فأحرم منه كغيره، وسأل الحلبي الصادق (ع) في الصحيح عن القاطنين بمكة، فقال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قال: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم (4). وسأله (ع) حماد عن القاطن بها؟ فقال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة، قال: فإن مكث الشهر، قال: يتمتع، قال: من أين؟ قال: يخرج من الحرم (5).
(فإن تعذر أحرم من موضعه) كغيره، وأجازه الشافعي اختيارا (6) (إلا إذا أقام) بها (ثلاث سنين، فيصير في الثالثة) لا الرابعة، كما يظهر من المبسوط (7) والنهاية (8) والسرائر (9) (كالمقيم) بها أبدا (في نوع الحج) إذا

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٠ ب ٨ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٢ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٢٠٣.
(٧) المبسوط. ج ١ ص ٣٠٨.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٣.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة