(ولا يحلان لو تركاها) كما في النهاية (1) والمبسوط (2)، لظاهر الخبرين، وما رواه الفضل عن الرضا (ع) في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف - إلى قوله -: وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا، لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف، لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه، وخرج منه قبل أداء الحج (3).
وصحيح زرارة: سأل أبا جعفر (ع) ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، قال: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قال: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قال: فما الذي يلي هذا؟ قال:
عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قال: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (4).
(على رأي) وفاقا لابن إدريس (5)، وللشرائع (6) على احتمال، للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدي محله، وتظافر الأخبار به، ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ إلا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له، أو ما عدل إليه.
وإن نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه، والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج، وإنما الأعمال بالنيات، فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا.