كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
وأما قول الباقر (ع) في خبر زرارة: من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره (1). فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين.
فظهر ضعف قول الشهيد، دليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض منتف. وقولهم: " لكل امرئ ما نوى " إن أرادوا به أن التحلل لا يكون بغير نية منع، وسنده قوله (ع): " أحب أو كره " ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوي العبد، ولهذا يتحلل المصلي بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم، ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم، ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوى. وقد أفتى به بعض هؤلاء، فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل أصلا، فإن تمسكوا بالأحاديث المتلوة في التحلل، فليس فيها إشارة إلى النية فضلا عن التصريح (2) إنتهى.
وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية (3)، خروجا من خلاف الأصحاب، وظاهر الأخبار، وينبغي المبادرة بها.
وهل يجب مقارنتها بنية الاحرام، فلا يعتد بما يخلو منها عن ذلك؟ وجهان مبنيان على أن التلبية كتكبيرة الاحرام أو لا.
(وقيل) في التهذيب، يحل (المفرد خاصة (4)، إن لم يجدد التلبية، لما عرفت من أن السائق لا يحل ما لم (5) يبلغ الهدي محله، ولنصوص صحيح زرارة أن رجلا جاء أبا جعفر (ع) وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حج وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، فقال: هل سقت الهدي؟ فقال: لا، فأخذ أبو جعفر (ع) بشعره ثم قال: أحللت والله (6).

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٤ ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
(٢) غاية المراد: ص ٣٢ (مخطوط).
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩٦.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.
(٥) في خ " بما لا ".
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٤ ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة