العمرة والحج فيها عندنا، والنصوص ناطقة به، وإن وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها. واكتفى مالك في عمرة التمتع بوقوع الاحلال منها فيها (1).
وأبو حنيفة بوقوع أكثر أفعالها فيها (2). والشافعي في أحد قوليه بوقوع أفعالها غير الاحرام فيها (3).
(و) أشهر الحج (هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة على رأي) وفاقا للشيخين في الأركان (4) والنهاية (5) وابنى إدريس (6) والجنيد (7) والمحقق (8) والقاضي في شرح الجمل (9).
واحتمله الشيخ (10) والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما (11)، وحكى رواية في مجمع البيان (12) وفقه القران (13) لظاهر الأشهر في الآية (14)، ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) (15)، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) (16)، وحسن زرارة عن الباقر (ع) (17)، وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة، بل الطواف والسعي كما يأتي.
وفي التبيان (18) والجواهر (19) وروض الجنان: إنها شوال، وذو القعدة،