زالت الشمس ذهبت المتعة، قال: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟
فقال: لا هي على إحرامها، قال: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع، ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (1).
واختلاف قولي الإمامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى، أو في التقية. وخبر عجلان هو الذي تضمن أنها إذا حاضت قبل الطواف سعت وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء (2).
وأما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه (ع) بالمدينة، وهي من مكة اثني عشرة مرحلة، فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج، أو للتقية؟ لكون العامة لا يعتمرون قبل الحج.
(ولو كان) ما فعلته من الأشواط قبل الحيض (أقل) من أربعة (فحكمها حكم من لم يطف) لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف، ولكن ما دون الأربعة أعم مما دون النصف، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وإذا كانت كذلك فهي (تنتظر الطهر، فإن حضر وقت الوقوف) المضيق الاضطراري (ولم تطهر) عدلت إلى الحج و (خرجت إلى عرفة، وصارت حجتها مفردة) وفاقا للشيخ (3) والقاضي (4) وابني حمزة (5) وإدريس (6) وابن سعيد (7) لصحيح ابن بزيع المتقدم، ولقول الصادق (ع) في خبر الأعرج المتقدم.
وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.