وعشرة أيام من ذي الحجة (1)، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر، وإن رخص في تأخير بعضها، وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال (2) بها، وللخبر عن أبي جعفر (ع) كما في التبيان (3) وروض الجنان (4)، وظاهرهما اتفاقنا عليه (5).
وفي المبسوط (6) والخلاف (7) والوسيلة (8) والجامع (9) وحل المعقود من الجمل والعقود (10) إلى طلوع الفجر يوم النحر، لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده، لفوات اضطراري عرفة، ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه، ولذا اختاره ابن إدريس في موضع (11)، وهو ظاهر جمل العلم والعمل (12) والمصباح (13) ومختصره (14) ومجمع البيان (15) ومتشابه القرآن (16)، لأن فيها: إنها شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة بتأنيث العشرة. ويحتمل التوسع، وكذا المراسم - وفي بعض نسخها زيادة - أو تسع (17).
وفي الإقتصاد (18) والجمل والعقود (19) والمهذب: الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة (20)، لأن اختياري الموقوف بعرفات في التاسع.