والمبسوط (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4)، والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام، والحكم موافق للمشهور.
ويدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف، وخصوص خبر سعيد الأعرج أن الصادق (ع) سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، فقال: تتم طوافها، وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج (5).
وقوله (ع) في مرسل أبي إسحاق بياع اللؤلؤ: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (6).
وفيه أن ظاهره أنها طهرت قبل الاحرام بالحج فأتمت الطواف.
وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها، وذكر أنه الذي تقتضيه الأدلة (7). قال في المختلف: وما أدري الأدلة التي قادته إلى ما ذهب إليه أيها هي (8).
قلت: وكأنها عموم ما دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع، وصحيح ابن بزيع: سأل الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى (ع) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقال:
جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال، زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا