بن عمار: ولا يمسك عليها من الريح المنتنة (1).
وفي صحيح ابن سنان: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه (2). وفي حسن الحلبي: ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة (3). وذكر ابن زهرة أنه لا يعلم فيه خلافا (4).
(و) يجب أن (يزيل ما أصاب الثوب منه) أو نزعه فورا كما في التحرير (5)، ويفهم من التذكرة (6) والمنتهى (7) لحرمة الاستدامة كالابتداء. وهل يجب أمر الحلال با لإزالة أو يجوز بنفسه؟ نص التهذيب (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) الثاني، لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير، في محرم أصابه طيب: لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله (12). ولأنه مزيل للطيب تارك له لا متطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها.
ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا: إغسل عنك الطيب (13). والأحوط الأول كما يظهر من الدروس (14) إذا أمكن، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل، ولعل المجوز إنما جوزه في غيره.
(د: الاكتحال بالسواد على رأي) وفاقا للمقنعة (15) والنهاية (16)