المبسوط، قال: وقد ألحق بذلك الورس (1). وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ، ولا أرى جهة لترك المصنف الورس.
وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الأخبار، وخلوها من العود، وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم.
(ويجوز السعوط) بما فيه طيب (مع الضرورة) لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر: إنه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم، فوصف له الطبيب سعوطا فيه مسك، فسأل الصادق عليه السلام فقال: استعط به (2). وينبغي أن لا يكون فيه إشكال، وإن نسبه في التحرير (3) إلى الصدوق، كما لا إشكال في حرمته إلا لضرورة. وإن قال في التذكرة (4) والمنتهى: إن الوجه المنع منه (5)، وهو قد يشعر باحتمال الجواز.
(و) يجوز (الاجتياز في موضع يباع فيه) الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه (و) كان (يقبض على أنفه) كما في الخلاف (6) والتذكرة (7) والوسيلة (8)، لأنه لم يستعمل أطيب حينئذ، والأصل الإباحة. ولصحيح ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك يبده على أنفه بثوبه من رائحته (9).
والقبض على الأنف - أي الكف عن الشم - واجب كما هو ظاهر الكتاب والخلاف (10) والوسيلة (11) والتحرير (12) والتذكرة (13) والمنتهى (14)، لحرمة الشم إجماعا،