والمبسوط (1) والمراسم (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والجامع (5) للأخبار (6) وهي كثيرة.
وفي الإقتصاد (7) والجمل والعقود (8) والخلاف (9) والغنية (10) والنافع (11):
إنه مكروه للأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي (12). فإن الظاهر أن الكحل الفارسي هو الأثمد الفارسي، وقد يمنع.
وفي صحيح فضالة وصفوان: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا (13). لعموم ما لم يكن فيه طيب، وتخصيص النهي بما للزينة، فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد، وإن احتمل النهي عما يتسبب للزينة وإن لم يقصد به.
وفي خبر أبي بصير: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود للزينة (14)، كذا في الفقيه (15) والمقنع (16) بلام واحدة، وهو أظهر في التخصيص، وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة.
(و) الاكتحال (بما فيه طيب) رائحته موجودة وفاقا للمشهورة،