عليه فله قلعها (1). وخبره أيضا عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (2).
ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب (3) والتحرير (4) والمنتهى (5)، كما اختص الأول بالدار من مدر أو غيره وهي المنزل هنا، فاقتصر عليها في النهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9) والتلخيص (10) والنزهة (11).
ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان في ملكه أو أنبته الله فيه، بل الأخير ظهر منها. ونص في المبسوط (12) والتذكرة (13) على ما أنبته الله فيه، فغيره أولى.
واقتصر في الغنية (14) والإصباح على ما غرسه الانسان في ملكه (15). وفي الجمل والعقود: ولا يقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان (16). وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش.
وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إلا ما أنبته أنت وغرسته (17)، وهو