وفي الخلاف (1) والمنتهى (2): الاجماع عليه، وزيد في التهذيب (3) والنهاية (4) والسرائر (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة زعفرانها (8) لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر، ولذا أعرض عنه من أعرض.
ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران [من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله (9) وصحيح حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن خلوق الكعبة] (10) و (11) وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران. وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن الرجل يصيب توبة زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه أن يصيبك (12).
وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر (13) للخبرين، ولعل المراد به القبر المقدس النبوي صلى الله عليه وآله.
والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مائع فيه صفرة (14) وقال الأثيري في نهايته: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة (15). وقال ابن جزلة المتطبب في منهاجه: إن صفته زعفران ثلاثة دراهم قصب الذريرة، خمسة دراهم أشنه، درهمان قرنفل