كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
وخصوص هذا الخبر، وعموم ما أوجب الامساك عن الرائحة الطيبة. وظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) العدم، وأظهر منها الإستبصار (5) للأصل، والفرق بين تعمد الشم وما يؤدي إليه من المباشرة والأكل، وأن يصيبه الرائحة في طريقه.
ولقول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن الحكم: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة، من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (6). ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب (7) والدروس (8)، ولعله للضرورة.
وتعمد الاجتياز في طريق يؤدي إلى الشم كتعمد المباشرة، ويجوز أن يريدوا العدم إذا لم يؤد إلى الشم.
(ولا يقبض) على أنفه (من) الرائحة (الكريهة) وفاقا للمقنع (9) والمقنعة (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) وغيرها، أي يحرم كما في الإقتصاد (14) والجمل والعقود (15) والوسيلة (16) والغنية (7 1) والمهذب (18) والجامع (19) والإشارة (20) والدروس (21) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩ ٣١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
(٥) الإستبصار: ج ٢ ص ١٨٠ - ١٨١ ذيل الحديث ٥٩٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٨ ب ٢٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٠ ذيل الحديث ١٠١٧.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٣ درس ٩٩.
(٩) المقنع: ص ٧٢.
(١٠) المقنعة: ص ٤٣٢.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
(١٤) الإقتصاد: ص ٣٠٢.
(١٥) الجمل والعقود: ص ١٣٥.
(١٦) الوسيلة: ص ١٦٢.
(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٣.
(١٨) المهدب: ج ١ ص ٢٢١.
(١٩) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(٢٠) إشارة السبق (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 604.
(21) الدروس الشرعية: ج 1 ص 374 درس 99.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة