وخصوص هذا الخبر، وعموم ما أوجب الامساك عن الرائحة الطيبة. وظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) العدم، وأظهر منها الإستبصار (5) للأصل، والفرق بين تعمد الشم وما يؤدي إليه من المباشرة والأكل، وأن يصيبه الرائحة في طريقه.
ولقول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن الحكم: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة، من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (6). ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب (7) والدروس (8)، ولعله للضرورة.
وتعمد الاجتياز في طريق يؤدي إلى الشم كتعمد المباشرة، ويجوز أن يريدوا العدم إذا لم يؤد إلى الشم.
(ولا يقبض) على أنفه (من) الرائحة (الكريهة) وفاقا للمقنع (9) والمقنعة (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) وغيرها، أي يحرم كما في الإقتصاد (14) والجمل والعقود (15) والوسيلة (16) والغنية (7 1) والمهذب (18) والجامع (19) والإشارة (20) والدروس (21) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية