كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
وزاد في غيره: وإن لم يعلق فلا شئ عليه (1). ونحوهما الدروس (2) واقتصر في التحرير (3) والمنتهى (4) على الحكاية عن الشيخ، ولعله لعموم مس الطيب المنهي عنه في الأخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ.
وقال في التذكرة: استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا للعرف، قال: فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به، وإلا فلا، والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية، ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية، ولو مس جرم العود فلم يعلق به رائحته فلا فدية، وللشافعي قولان، ولو حمل مسكا في فأرة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها، وبه قال الشافعي، ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان، وقال بعضهم: إن حمل الفأرة تطيب (5)، انتهى.
(وإن كان المحرم ميتا) لم يقرب طيبا، كافورا ولا غيره في غسله وحنوطه أو غيرهما للأخبار (6)، والاجماع كما في التذكرة (7).
ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المصنف (إلا خلوق الكعبة) لنحو صحيح حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، قال: لا بأس به هما طهوران (8). وصحيح ابن سنان سأله عليه السلام عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس، ولا يغسله فإنه طهور (9).

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٥ درس ٩٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٣٠.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٠ ب ٨٣ من أبواب تروك الاحرام.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٥ س ١٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٨ ب ٢١ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٨ ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة