للعمومات والخصوصات وهي كثيرة، وفي التذكرة (1) والمنتهى: الاجماع عليه (2)، وكرهه الشيخ في الجمل (3) والقاضي في المهذب (4) وشرح جمل العلم والعمل (5)، ولعله للأصل، مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر، وقد تعطي عبارتا النهاية (6) والمبسوط (7) الحرمة وإن اضطر إليه.
(ه: النظر في المرآة على رأي) وفاقا للتهذيب (8) والمبسوط (9) والنهاية (10) والمقنع (11) والكافي (12) والسرائر (13) والاقتصاد (4 1) والجامع (15)، للأخبار الصحيحة (16). وفي حسن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: فإن نظر فليلب (17).
وفي الجمل والعقود (18) والوسيلة (19) والمهذب (20) والغنية (21) والنافع: إنه مكروه (22)، وكذا الخلاف (23)، ولكنه يحتمل إرادة الحرمة.
(و: الادهان بالدهن مطلقا) كان فيه طيب أو لا (اختيارا) كما في