ا لمقنع (1) والتهذيب (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والاقتصاد (6) والمصباح (7) ومختصره والوسيلة (8).
والشرائع (9) والجامع (10)، لقوله صلى الله عليه وآله: الحاج أشعث أغبر (11)، وفي خبر آخر:
سئل عليه السلام ما الحاج؟ فقال: الشعث التفل (12).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (13). وفيما مر من حسن معاوية: لا تمس شيثا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن (14)، وظاهر الخلاف الاجماع (15)، وصريح المفيد إباحة غير الطيب من الأدهان (16)، وقد يظهر من الجمل والعقود (17) والكافي (18) وأمر اسم (19) للأصل، واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ " لا ينبغي ".
ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بها بعد الغسل قبل الاحرام، كصحيح الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم. قال: فأدهنا عنده بسليخة بان (20)، وذكر أن أباه كان يدهن بعدما