كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦
ا لمقنع (1) والتهذيب (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والاقتصاد (6) والمصباح (7) ومختصره والوسيلة (8).
والشرائع (9) والجامع (10)، لقوله صلى الله عليه وآله: الحاج أشعث أغبر (11)، وفي خبر آخر:
سئل عليه السلام ما الحاج؟ فقال: الشعث التفل (12).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (13). وفيما مر من حسن معاوية: لا تمس شيثا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن (14)، وظاهر الخلاف الاجماع (15)، وصريح المفيد إباحة غير الطيب من الأدهان (16)، وقد يظهر من الجمل والعقود (17) والكافي (18) وأمر اسم (19) للأصل، واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ " لا ينبغي ".
ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بها بعد الغسل قبل الاحرام، كصحيح الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم. قال: فأدهنا عنده بسليخة بان (20)، وذكر أن أباه كان يدهن بعدما

(١) المقنع: ص ٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ حس ٣٠٢.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
(٦) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٦٢٠.
(٨) الوسيلة: ص ١٦٢.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(١١) الحاري الكبير: ج ٤ ص ١١٠.
(١٢) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٩٦٧ ح ٢٨٩٦.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٥ ب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(١٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
(١٦) المقنعة: ص ٤٣٢.
(١٧) الجمل والعقود: ص ١٣٦.
(١٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(١٩) المراسم: ص ١٠٦.
(٢٠) سليخة بان: " السليخة: نوع من العطر، كأنه قشر منسلخ. والبان: شجر، ولحب ثمره دهن طيب " (مجمع البحرين: ج ٢ ص ٤٣٤).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة