كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠
وقرفد من كل واحد درهم، يدق ناعما وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه، والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه (1).
وأجاز في التذكرة (2) والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمر (3) حملا على الخلوق. وفي الدروس عن الشيخ؟ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم (4). والذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي (5).
وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص. قال: لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ وإنما يحرم الشم، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم (6)، إنتهى.
وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة: إنه ورد نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة، وأن لا يمسك أنفه عنها، ورائحة الكعبة أولى بذلك (7).
قلت: (و) يمكن إدخال جميع ذلك في الشم (اضطرارا) وهو جائز اتفاقا لانتفاء العسر والحرج في الدين، وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط، لكن يأتي أن عليه الفدية في الدهن الطيب.
(و) عليه أن (يقبض على أنفه) إن اضطر إليه في غير الاستعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة، وعملا بالنصوص.
(ويتأكد) حرمة (المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود) كما في

(١) لا يوجد لدينا.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٣ درس ٩٩.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.
(٦) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠٩ س ٣٤.
(٧) مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٣٢٥.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة