للأصل، واختصاص المنع من الأدهان بحال الاحرام، وإطلاق الأخبار باستعمالها قبله، إلا ما سمعته الآن من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية واحتماله الدهن الطيب.
وفي التذكرة (1) والمنتهى: الاجماع على الجواز من غير اشتراط، لزوال عينه (2)، واشترطه بعضهم للخبر، والتسوية بين الابتداء والاستدامة.
(ويجوز) للمحرم (أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج) اختيارا: للأصل والاجماع كما في التذكرة (3)، ونفى عنه الخلاف في الخلاف (4) والدروس (5).
(ز: اخراج الدم اختيارا على رأي) وفاقا للمقنعة (6) وجمل العلم والعمل (7) والمراسم (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والاستبصار (11) والتهذيب (12) والاقتصاد (13) والكافي (14) والغنية (15) والسرائر (16) والمهذب (7 1) والجامع (18) لقول الباقر أعين في خبر زرارة: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا