كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥
(ودلالة) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما (وإغلاقا) الباب عليه حتى يموت، كل ذلك بالنصوص والاجماع.
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم، للأصل، واختصاصي الأخبار (1) بما تسبب للصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه، وإن ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم، وإلا فلا.
وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه (و) يذبحه (ذبحا فيكون ميتة) كما في الخلاف (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والنافع (5) والشرائع (6) والجامع، وفيه:
أنه كذبيحة المجوس (7)، وبه خبر إسحاق عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (8).
وفي التذكرة (9) والمنتهى الاجماع عليه (10)، وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والتهذيب (13) والوسيلة (14) والجواهر: إنه كالميتة (15)، وبه خبر وهب عن الصادق عليه السلام (16) وفي الجواهر: الاجماع عليه (17).
ويؤيد أحدهما أخبار الأمر بدفنه (18) وأن التذكية إنما تتحقق بذكر الله على

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٤ ب ١ من أبواب تروك الاحرام.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٤ المسألة ٢٧٢.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٥٦٩.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
(٥) المختصر النافع: ص ١٠٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٨٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٦ ب ١٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٩ س ٣٩.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٣ ٨٠ س ٣٠.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
(١٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٧ ذيل الحديث ١٣١٤.
(١٤) الوسيلة: ص ١٦٣.
(١٥) جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٧.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٦ ب ١٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(١٧) جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٨ ب 3 من أبواب تروك الاحرام.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة