(ودلالة) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما (وإغلاقا) الباب عليه حتى يموت، كل ذلك بالنصوص والاجماع.
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم، للأصل، واختصاصي الأخبار (1) بما تسبب للصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه، وإن ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم، وإلا فلا.
وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه (و) يذبحه (ذبحا فيكون ميتة) كما في الخلاف (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والنافع (5) والشرائع (6) والجامع، وفيه:
أنه كذبيحة المجوس (7)، وبه خبر إسحاق عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (8).
وفي التذكرة (9) والمنتهى الاجماع عليه (10)، وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والتهذيب (13) والوسيلة (14) والجواهر: إنه كالميتة (15)، وبه خبر وهب عن الصادق عليه السلام (16) وفي الجواهر: الاجماع عليه (17).
ويؤيد أحدهما أخبار الأمر بدفنه (18) وأن التذكية إنما تتحقق بذكر الله على