كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
البيت على أهله (1).
وعن محمد بن الفضيل: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله (2). ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة.
وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد، والدلالة عليه، وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه (3).
وفي المبسوط: الحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول، فالمأكول على ضربين: أنسي ووحشي، فالأنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه، والوحشي هو الصيود المأكولة مثل: الغزلان وحمر الوحش. وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف. وما ليس بمأكول فعلى ثلاثة أضرب: أحدها لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب.
والثاني: فيه الجزاء عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه. والأولى أن نقول:
لا جزاء فيه، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك فيه كالسبع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي.
والضرب الثالث: مختلف فيه، وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا،

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٣ ح ٢٧١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٨ ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 10.
(3) الكافي في الفقه: ص 203.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة