ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (1).
لم ذكر أن من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع (2). قلت: ويأتي الكلام فيه.
وذكر أيضا: أن من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا، وإن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كان عليه جدي (3).
وفي الوسيلة: والصيد حلال اللحم وحرامه، والحرام اللحم مؤذ وغير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة.
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه - وصيد بر، وخطأه في حكم العهد في الكفارة (4).
ويحرم الصيد (اصطيادا) بإجماع المسلمين (وأكلا) خلافا للثوري (5) وإسحاق.
(وإن ذبحه وصاده المحل) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة، خلافا لأبي حنيفة (6) والشافعي (7). (وإشارة) لصائده إليه محلا كان الصائد أو محرما،