وجوزهم السرو، ودجاجهم الغرغر، وهو دجاج الحبش، لا ينتفع بلحمه لرائحته (1). وقال في التهذيب: لاغتذائه بالعذرة (2).
(ولا فرق) في الصيد (بين المستأنس) منه (والوحشي) عندنا كما في التذكرة (3)، لأن المعتبر هو الامتناع بالأصالة، ولم ير مالك في المستأنس منه جزاء (4).
(ولا يحرم الإنسي بتوحشه) لأنه لا يدخل به في الصيد، والأصل بقاء الإباحة.
(ولا) فرق (بين المملوك) منه (والمباح) والحرمة للعمومات، نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة، أو ما بين قيمته حيا ومذبوحا، ولم ير المزني في المملوك جزاء (5).
(ولا بين الجميع وأبعاضه) كما يحرم اتلافه يحرم اتلاف أبعاضه، ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للأخبار، ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك، وفي حكم الأبعاض اللبن كما يأتي.
(ولا يختص تحريمه بالاحرام، بل يحرم في الحرم) على المحل (أيضا) بالنص والاجماع، فإن ذبح فيه كان ميتة، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب: وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (6). وفي خبر إسحاق: وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل بي لا محرم (7). ولا مخالف هنا من خبر أو فتوى إلا من العامة (8).