(ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الاحرام) منهما، أو من أحدهما (على ادعائه) كما في المبسوط (1) والجواهر (2) والشرائع (3) علم المدعي فساد العقد في الاحرام أو لا للأصل الصحة، فإن لم يكن لمدعيه بينة حكم بالصحة مع يمين المنكر، وإن كان المدعي يدعي إحرام نفسه فإن نكل حلف المدعي. وكذا إن وجه الدعوى إلى تاربخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد، فادعى أحدهما تقدم الاحرام عليه لذلك والأصل التأخر عليه. وإن ادعى إحرام نفسه إلا أن يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام، فيمكن أن يقال القول قوله، لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله.
أما إن اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخره، أمكن أن يكون القول قوله للأصل، بل لتعارض أصلي الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما، ويبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض.
(فإن كان المنكر) للفساد (المرأة) ولا بينة فحلفت (فالأقرب) ما استحسنه المحقق (4) من (وجوب المهر) لها (كملا) دخل بها أو لا، إلا أن يطلقها قبل الدخول باستدعائها، فإنه يلزم حينئذ، وإن كان بزعمه في الظاهر لغوا ويكون طلاقا صحيحا شرعا، فإذا بعدم الدخول يتنصف المهر، وأما إذا لم تستدع الطلاق وصبرت فلها المهر كاملا. وإن طلقها قبل الدخول فإنه بزعمه لغو، والعقد الصحيح مملك لها كاملا.
وفي المبسوط: إن لها النصف إن لم يدخل بها (5)، وهو مبني على أن العقد إنما يملك نصف المهر ومملك النصف الآخر هو الوطئ أو الموت، أو المراد بعد الطلاق وأطلق بناء على الغالب. واستظهر الشهيد منه انفساخ العقد بادعاء أحدهما