المحل في الحل، كذا في المختلف (9) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) للأصل، وعدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا، خلافا للمبسوط (5).
(والجراد صيد) بري عندنا، خلافا لأبي سعيد الخدري (6) والشافعي (7) وأحمد في رواية (8). وفي التهذيب: إن منه بريا ومنه بحريا (9).
(و) كذا كل إما يبيض ويفرخ في البر، كما في صحيحي حريز (10) ومعاوية (11) عن الصادق عليه السلام.
وفي المنتهى (12) والتذكرة: إنه لا يعلم فيه خلافا إلا من عطاء، فإنه حكي عنه أن ما تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء، لأنه يعيش في البر فأشبه طير الماء. قال: وهو ممنوع،. لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك، قال: وأما طير الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر، لأنه يبيض ويفرخ فيه، وهو قول عامة أهل العلم (13).
وحكى عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، وليس بمعتمد، لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيده، وإنما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق والمعيشة منه كالصائد. قال: ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة؟ كان لكل نوع حكم نفسه (14).
(ولا بجرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه) كما في صحيحي