كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
وقول الرب: سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم:
ليث تزبى زبية فاصطيدا (1) وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (2). وفي حسن الحلبي وصحيحه: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم (3) وورود الأخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات كالثعلب والأرنب والضب والزنبور (4) كما سيظهر.
إلا أن يقال: المتبادر من قوله تعالى: " حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5) حرمة أكله، ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) يفيد أن يكون له مثل من النعم، والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة.
وفي الدروس: إنه الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبههما والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا (7).
وفي النهاية (8) والسرائر: لا يجوز له قتل شئ من الدواب (9)، ثم استثنيا ما

(١) تهذيب اللغة: ج ١٥ ص ٤٠ مادة " ذا " ولسان العرب ج ٦: ١٨ مادة " زبي ".
(٢) الكافي: ج ٤ ص ٣٦٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة. ج ٩ ص ٧٤ ب ١ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٤) وسائل الشبعة: ج ٩ ص ١٨٩ ب ٤ من أبواب كفارات الصيد.
(٥) المائدة: ٩٦.
(٦) المائدة: ٩٦.
(٧) الدروس: ج ١ ص ٣٥١ درس ٩٢.
(٨) النهاية: ج ١ ص ٤٩٣.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة